تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
( الرابع ) : ما ورد من أنّ الزكاة ممّا بُنِي عليه الإسلام « 1 » ، والمستفاد منه عباديتها ، لا سيّما مع ضمّ ما ورد من أنّ أساس الإسلام ثلاثة لا يصحّ واحدة منها إلَّا بالباقي « 2 » والتعبير ب ( لا يصحّ ) يرشد إلى العبادية من حيث الاقتران بما هو عبادي جزماً وهي الصلاة . ولعلَّه يمكن الجزم منه بأنّ حال الزكاة حال الصلاة . ( الخامس ) : اقتران الزكاة بالصلاة في الآيات الكثيرة جدّاً وهو يناسب كون الزكاة عباديا . ( السادس ) : أخذ اللَّه تعالى الصدقة بيده الدال على نسبتها إليه عزّ وجلّ والذي يدلّ على أخذه تعالى الصدقة أمران : ( الأوّل ) : قوله تعالى « . وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ » « 3 » ( الثاني ) : الروايات وهي طوائف : ( منها ) : ما دلّ على أنّ اللَّه تعالى وكّل لكل شئ من يأخذها إلَّا الصدقة فإنّه
هامش
« 1 » أصول الكافي : ج 2 ، ص 18 ، باب دعائم الإسلام من كتاب الإيمان والكفر ، والوسائل : ج 1 ، ص 7 ، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . « 2 » روى الكليني ( قدس سره ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( قال : أثافي الإسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية ، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها ) - أصول الكافي : ج 2 ، ص 18 ، باب دعائم الإسلام من كتاب الإيمان والكفر ، الحديث 4 ، وأوردها صاحب الوسائل في ج 1 ، ص 9 ، الحديث 7 ، باب 1 من مقدمة العبادات . « 3 » الآية 104 من سورة التوبة ، ووردت روايات تراها " في الوسائل : ج 6 ، ص 302 ، الباب 29 من أبواب الصدقة " في هذا المعنى ومستشهدة بالآية المباركة .