( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة [ 1 ] كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ،
شرح
فلا إشكال في وجوبها عليه .
ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه على ما تقدّم « 1 » ولا خلاف في المخالف فيما ذكرنا ، وإنّما الخلاف في الكافر في أنّه مكلَّف بالأُصول والفروع معاً أو بالأُصول فقط « 2 » .
[ 1 ] لا إشكال في وجوب قصد القربة هنا عند علمائنا أجمع بل وعند غيرهم
هامش
« 1 » في الصفحة 64 .
« 2 » سبق الكلام عنه مفصلا في ص 54 إلى ص 63 .