پرش به محتوای اصلی

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
شرح
( فتحصّل ) ممّا ذكرناه : أنّ السند لا إشكال فيه . وأمّا ( الدلالة ) : فهي لا تدلّ على اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة لوجهين . ( الأوّل ) : أنّ الإمام ( عليه السلام ) ليس بصدد بيان انحصار المصرف من قوله : « ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحداً » ، بل في صدد بيان المصرف بمعنى أنّه يجوز إعطاؤها لهذا القسم من الناس ، لا أنّ المصرف منحصر بهم ، فإنّه من المعلوم عدم انحصار المصرف في جهة خاصّة من الثمانية بل للمالك صرفها في أيّة جهة من المصارف الثمانية . ( الثاني ) : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « ليس بهم بأس » لا يدلّ على اشتراط العدالة لأنّ الإمام ( عليه السلام ) فسّرها بقوله : « أعفاءً عن المسألة » والمعنى : أنّهم لم يكونوا سائلين بالكفّ . ف ( تحصّل ) : عدم دلالة موثقة أبي خديجة على اعتبار العدالة في مستحقّي الزكاة . ( الرواية الثانية ) : معتبرة داود الصرمي . فقد رواها الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : سألته عن شارب الخمر يُعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا « 1 » .
پاورقی
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 171 ، الحديث 1 من الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحه 276 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي