تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤

البحث الثالث في السُكنى والتحبيس والصدقة إلحاق في السُكنى والتحبيس : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي ( السُكنى ) عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه . ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ، والإسكان قيل : سُكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك ( 1 ) . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ العقد هناك يفتقر إلى الإيجاب والقبول ولو فعلاً بلا خلاف ولا إشكال . وقال رحمه الله : أمّا القبض : فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضاً ( 2 ) . والتحقيق : أن يقال : إنّ أقصى ما تقتضيه الأدلَّة اعتباره في اللزوم دون الصحة وأمّا في الصحة هناك تكفينا العمومات . وقال العلَّامة رحمه الله : السُكنى والعمرى والرقبى والحبس من العقود اللازمة مع الإقباض ، لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ( 3 ) . وذلك يقتضي اللزوم ( 4 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 225 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 133 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 326 ب 3 من أبواب أحكام السكنى والحبيس ح 1 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 45 .