مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم ( 1 ) . وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها ، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز البيع لنفسه في الوقف ، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلاً ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأنّ الوقف لا يباع ( 2 ) . وكذلك إذا اشترط الواقف عود الموقوف عند الحاجة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان ، والأظهر البطلان ( 3 ) . اشتراط التوقيت : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فلو قرنه ( الوقف ) ( بمدة ) ( معيّنة ) بطل ( 4 ) . ذلك لأنّ الوقف متقوّم بالتأبيد . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك قطعاً مع فرض إرادته وقفاً إلى أن قال : المراد من معاقد الإجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدة ( 5 ) . ولا يقع ذلك حبساً ، وذلك لعدم تحقّق القصد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، والانشائيات وثيقة الصلة بالقصد . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف ( 6 ) . وذلك لأنّ الانقراض هو انتفاء الموضوع ، ولم يكن توقيتاً للوقف إنشاءً فتشمله العمومات .
فقه المعاملات — صفحة 621
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٦٢١
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 237 و 251 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 300 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 235 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 216 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 53 و 55 .
( 6 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 234 .