حيث يجوز له أخذها ( إلَّا بالتفريط ) والمراد به ما يشمل التعدّي ( 1 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بدّ أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 7 ص 92 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 .