تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

البحث الثالث حول الاشتراط في الضمان ومكانة الأجل وحكم المنازعات الاشتراط : يصحّ الاشتراط في الضمان بالشروط السائغة ، وذلك على أساس أدلَّة الشروط العامة ، كاشتراط الضمان من مالٍ معيّن والاشتراط بالخيار ، واشتراط شيء لكلّ واحد من المتعاملين . قال الشهيد الثاني رحمه الله : ( لو شرط ) أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن من أمواله فإنّه يصحّ الضمان ، وينحصر وجوب الأداء فيه ، لعموم قوله : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد ، أو على نحو الشروط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال ( 2 ) . وقال : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له ، لعموم أدلَّة الشرط .

هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 200 .
( 2 ) العروة الوثقى : ص 577 .