تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

من النصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن ( 1 ) . قال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادّعى ) المستعير ( التلف حلف ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه ( 2 ) . على أساس قاعدة تصديق الأمين . وقال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادعى الردّ حلف المالك ) لأصالة عدمه وقد قبضه لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ( 3 ) . وذلك على أساس قاعدة البينة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . والذي له دور أساسي في حلّ المنازعات هناك هو أنّ العارية أمانة والأمانة ثمرتها البراءة عن الضمان والغرامة .

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6 .
( 2 ) الروضة البهية : ج 4 ص 264 .
( 3 ) المصدر السابق : ج 4 ص 265 و 266 .