تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

صحّ ( 1 ) . وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وللنصّ الخاصّ . تحقّق الغصب : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ( لقاعدة الغرور ) لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض ( 2 ) فرع قال رحمه الله : إذا أذن له في انتفاع خاصّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً ( 3 ) وذلك لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بدون الإذن . الانفساخ : بما أنّ العارية من العقود الإذنية فإنّها تنفسخ عند انتفاء الإذن بواسطة الموت والجنون وغيره . وبعبارة أخرى : الإعارة تسليط من المالك وعليه فتنتفي بانتفاء سلطنة المالك . قال الإمام الخميني رحمه الله : تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه ( 4 ) . المنازعات : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : العارية أمانة لا تضمن إلَّا بالتفريط في الحفظ والتعدّي أو اشتراط الضمان ( 5 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك للإجماع بقسميه والنصوص ( 6 ) .

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .
( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 96 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 174 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 173 .
فقه المعاملات — صفحة 384 | السيد محمد كاظم المصطفوي