جعل شيءٍ معيّن يساوي خمسين وادّعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين ، فالتحالف هنا متعيّن ، لأنّ كلاًّ منهما يدّعي ما ينكره الآخر ( 1 ) . وبعد التحالف تتساقط الدعويان فالأحوط عندئذٍ التصالح ، ولا يبعد الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف . جمعاً بين الحقّين والحكم محلّ إشكال كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ( 2 ) . 3 - قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل ، لأنه أمين ( 3 ) والحكم على أساس القاعدة .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 4 ص 453 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 117 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 221 .