تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

كما قال الإمام الخميني رحمه الله : ويحتمل الفرق في الأول ( الرجوع من العامل ) بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما مما كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل ، وبين ما كان مثل ردّ الضالَّة مما كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية ، فله من المسمّى ( الجعل ) بالنسبة إلى ما عمل في الأول بخلاف الثاني ، فإنّه لم يستحقّ شيئاً ، لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل ، ( وكان قصد الجاعل التوزيع ) ، وإلَّا يكون الحكم كردّ الضالَّة . وأفاد رضوان الله عليه بأنّ هذا فيما لو لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلَّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه كبعض المعالجات الطبية ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل ، وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنما هو على إتمام العمل ( 1 ) . توالي الجعالة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو عقب الجعالة ( الأولى ) على عمل معيّن بأخرى ( الجعالة الثانية ) وزاد في العوض أو نقص ( في الجعالة الثانية ) عمل بالأخيرة ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال مع سماع الجعالتين قبل التلبّس بالعمل وإطلاقهما ، ضرورة اقتضاء الثانية فسخ الأولى ، إذ لا وجه لصحتهما معاً ( 3 ) . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو تبرّع أجنبي هناك بالجعل وجب عليه ( الأجنبي ) الجعل مع الردّ ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 93 و 94 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 164 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 202 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 163 .
فقه المعاملات — صفحة 288 | السيد محمد كاظم المصطفوي