تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

عمل المسلم . 2 - وقال رحمه الله : لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ . . بل للأخبار الخاصّة ( 1 ) . منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض ، بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ( 2 ) . وقد دلَّت على عدم جواز إيجار الأرض بالحنطة والشعير وما يحصل منها ، وهناك روايات أخرى لا يتمّ الاستدلال بها للضعف في السند والدلالة . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ إجارة الأرض بما يحصل منها باطلة بمقتضى القاعدة لعدم ملكية الحاصل قبل وجوده كي يملك ، ولم يرد تعبّد خاصّ في المقام على خلاف ما تقتضيه القاعدة ( 3 ) . والَّذي يسهّل الخطب هو أن الحكم متسالم عليه عند الفقهاء إمّا عملاً بالأخبار ، أو أخذاً بالقاعدة عدم صحة تمليك ما لا يوجد كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والظاهر أنّ هذا الحكم مما لا خلاف فيه ، ومورد لاتفاق الكلّ ( 4 ) . ويكفينا الاتفاق . 3 - وقال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ، ولو بادر ( شخص ) آخر إلى تملَّكها ملك ( لقاعدة من حاز ملك ) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلَّا بإذن مالكها ( 5 ) .

هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ص 512 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 265 باب 26 أحكام الإجارة ح 1 .
( 3 ) مستند العروة الوثقى : ص 337 كتاب الإجارة .
( 4 ) مستند العروة الوثقى : ص 329 .
( 5 ) العروة الوثقى : ص 329 .