الخلاصة
1 - لو كانت الإجارة بالنسبة إلى منفعة خاصّة من العين المستأجرة على وجه التقييد فتخلَّف المستأجر واستوفى منها منفعة أخرى يلزمه الأجرة المسماة وأُجرة المثل .
2 - لو اشتبه المستأجر في تطبيق العين المستأجرة فاستوفى من عين أخرى من مال المؤجر يلزمه الأجرتين .
3 - كلَّما يمكن الانتفاع به منفعة محلَّلة مقصودة مع بقاء عينه يجوز إجارته .
4 - تكره الإجارة مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء العقد ، فيستحقّ عندئذٍ أُجرة المثل .
5 - الإجارة نظير الجعالة قد تكون على العمل المركَّب من الأجزاء حمل المتاع وطيّ الطريق والإيصال في المكان المعيّن وقد تكون على نتيجة العمل الإيصال .