منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحوٍ لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون التفاضل ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهي عن الصرف معلَّلاً بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا . وقال حول القبض : الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى قبض خارجي ( 1 ) . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار . . والتومان والدولار ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين . وقال : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ، بل تختصّ شرطيته بالبيع . التخلَّص من الربا : يمكن الاستخلاص من محذور الربا بواسطة الضميمة ، بأن يضمّ في الطرف الأقلّ في بيع الجنس الواحد مع الزيادة شيئاً من جنسٍ آخر ، ويكفي في الضميمة أن يكون أحد العوضين المتجانسين خليطاً مع غير الجنس . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في الضميمة التي يتخلَّص بها من الربا الغش الَّذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً . وقال : لا يجوز أن يشتري من الصانع أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أُجرة الصياغة ، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ، ليتخلَّص من الربا ( 2 ) . أنواع البيع بملاحظة رأس المال : وهي : المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية .
فقه المعاملات — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص١٥٧
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 48 .
( 2 ) منها ج الصالحين : ج 2 ص 57 و 58 .