تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

البحث الثالث في بيع الصرف ما هو بيع الصرف ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الصرف ، هو بيع الأثمان بالأثمان ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الصرف لغةً الصوت ، وشرعاً بيع الذهب والفضة مسكوكين أو لا ، بلا خلاف أجده للأصل وغيره . وعلى كلّ حال فسمّي بيعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقبيلها بالبيع والشراء ، وربّما قيل بكونه منقولاً من التصريف ، وهو كثرة التصرّفات في وجوه المعاوضات ، والأمر سهل ( 2 ) . شروط الصرف : يشترط في بيع الصرف مضافاً إلى الشروط العامّة أمران هما : 1 - التقابض قبل الافتراق ، 2 وعدم التفاضل في العوضين المتجانسين . أمّا الأول : فهو شرط عامّ يلعب دوراً إيجابياً في صحة بيع الصرف : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط في صحة بيعها الأثمان التقابض في

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 3 .