تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : التعامل بين البائع والمشتري تارةً يكون بملاحظة رأس المال الَّذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمّى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف . والأول تارةً يكون بزيادة على رأس المال ، والأخرى بنقيصة عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة . والأول يسمّى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمّى تولية ( 1 ) . وبما أنه لا واقع عملياً إلَّا للمساومة فلا يبقى لغيرها مجال للشرح والتوضيح وكفانا شرح الكلمة . وأمّا المساومة فهي من السوم ، قال الفيّومي : سام البائع السلعة سوماً ، عرضها للبيع ، وسامها المشتري طلب بيعها ، ومنه : لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ( ومنه المقبوض بالسوم المأخوذ للشراء ) ( 2 ) . وهي ( المساومة ) بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن المعاملات المتعارفة بين الناس بدون النظر إلى رأس المال وملاحظته .

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 50 .
( 2 ) المصباح المنير : مادّة « سوم » .