تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

المجلس ، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر ( 1 ) . ويستدلّ على ذلك الاشتراط بما يلي : 1 - النصوص الواردة في الباب منها صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذه منه ( 2 ) . وقد دلَّت على المطلوب التقابض قبل الافتراق دلالة تامّة ، لا يستنكرها مَن يعترف بحجّية الظهور . 2 - الإجماع ، قال المحقّق الطباطبائي صاحب الرياض رحمه الله : لعلَّه عليه مَن تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر . وفي عدّة من الكتب الفقهية عبّر بالإجماع عليه ( 3 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر من الفتاوى ومعاقد الشهرات والإجماعات كون التقابض قبل الافتراق شرطاً في الصحّة ( 4 ) . وبما أنّ الإجماع هناك لم يكن بمعنى الكلمة فإنّه لا يثمر إلَّا تأييداً للمطلوب . ومهما يكن ففي النصّ غنىً وكفاية . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قبض البعض صحّ فيما قبض حسب ( 5 ) . ذلك لتعدّد المطلوب . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الحكم يكون كذلك : بلا خلاف فيهما ، لحصول مقتضى الصحّة من العموم وغيره في الأوّل ، ومقتضى البطلان من التفرّق قبل التقابض في الثاني ( 6 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 459 ب 2 من أبواب الصرف ح 8 .
( 3 ) رياض المسائل : ج 1 ص 547 من الطبعة الرحلية .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 7 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 8 و 13 .
فقه المعاملات — صفحة 155 | السيد محمد كاظم المصطفوي