والصبر ( 1 ) . وهذا هو الخيار الذي يثبت عند تعذّر التسليم في كافة البيوع ، ذلك لتخلَّف الشرط الارتكازي ، ولقاعدة الغرر الفقهية . وتدلَّنا على ذلك موثّقة عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ( 2 ) . والدلالة تامّة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 66 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 72 ب 11 من أبواب السلف ح 14 .