وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد أجمع المسلمون على جوازه ، كما أنّ السنّة قد تواترت فيه ( 1 ) . منها : صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالسَلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 2 ) . والدلالة تامة . ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسَلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم ( 3 ) . وقد دلَّت على جواز السلف وبعض خصائصه . عقد السلف : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : هو السلف نوع من البيع قطعاً فلا بدّ فيه من إيجاب وقبول وينعقد بلفظ أسلمت إليك أو أسلفتك كذا من المشتري ، فيقول البائع : قبلت أو شبهه ، بلا خلافٍ أجده فيه بل الإجماع عليه ( 4 ) . ولا يختص العقد هناك بلفظٍ خاصّ بل يتحقّق بكلّ لفظٍ وفعلٍ دالّ على المقصود ، ذلك لما مرّ بنا مراراً بأنّ العقد هو إبراز التعهد بأي مبرزٍ كان من القول والفعل . شروط السلف : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : شرائط السلف ستة : الأول والثاني ذكر الجنس والوصف . . الثالث قبض رأس المال قبل التفرّق . . الرابع تقدير السَلم بالكيل أو الوزن . . الخامس . . تعيين الأجل . . السادس . . أن يكون وجوده غالباً وقت حلوله ( 5 ) . والتحقيق : أنّ الشرط الأول والثاني والرابع تستهدف معرفة المبيع وتعيينه .
فقه المعاملات — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص١٤٨
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 56 ب 1 من أبواب السلف ح 10 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 58 ب 3 من أبواب السلف ح 5 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 62 64 .