المطهرات
الماء المطلق -
طاهر مطهر باتفاق الجميع .
المائع غير الماء
- المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد ، مطهر عند الحنفية فقط .
الأرض
- تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها - أي على الأرض - أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة عند الإمامية والحنفية .
الشمس -
قال الإمامية : الشمس تطهر الأرض ونحوها من الثوابت كالأشجار وما عليها من الورق والثمار ، وكذا النبات والأبنية والأوتاد ، وكذا الحصير من المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح .
وقال الحنفية : الجاف يطهر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لا بد من صب الماء عليها . واختلفوا في كيفية تطهيرها .
الاستحالة -
وهي تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى ، كصيرورة دم الغزال مسكا ، وهي من المطهرات عند الجميع .
النار -
قال الحنفية : حرق النجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين النجاسة ، وحكموا بطهارة الطين النجس إذا صار فخارا ، والزيت إذا صار صابونا . وقال الشافعية والحنابلة : ليست النار من المطهرات ، وبالغوا في ذلك