وكذا الدم المتخلف في الذبيحة ، حكموا بطهارته .
المني
- قال الإمامية والمالكية والحنفية بنجاسة مني الآدمي وغيره ، ولكن الإمامية استثنوا مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، حيث حكموا بطهارة منيه ودمه . وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي ، وكل حيوان إلا الكلب والخنزير . وقال الحنابلة بطهارة مني الآدمي ، ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أما غير المأكول فمنيه نجس .
القيح
- نجس عند الأربعة ، طاهر عند الإمامية .
بول الآدمي وعذرته
- نجسان عند الجميع .
فضلة الحيوان -
الحيوان غير الإنسان منه الطائر وغير الطائر ، وكل منهما منه ما يؤكل ، وما لا يؤكل ، فالطائر المأكول كالحمام والدجاج ، وغير المأكول كالنسر والصقر ( وأباح مالك أكلهما ) . والحيوان المأكول غير الطائر كالبقر والغنم ، وغير المأكول كالذئب والهرة ( وأباح مالك أكلهما ) . وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال :
الشافعية قالوا : بنجاسة فضلات الجميع ( ضربة واحدة ) فذرق الحمام والعصفور والدجاج نجس ، وبعر الإبل والغنم نجس ، وروث الفرس والبغل ، وخثى البقر ، كل ذلك وما اليه نجس .
وقال الإمامية : فضلات الطيور المأكولة كلها وغير المأكولة طاهرة ، وكذا كل حيوان ليس له دم سائل مأكولا كان أو غير مأكول ، أما ما له نفس سائلة فإن كان مأكولا كالإبل والغنم ففضلته طاهرة ، وان كان غير مأكول كالدب والسبع فنجسة ، وكل ما يشك بأنه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة .
وقال الحنفية : فضلات الحيوان غير الطائر كالإبل والغنم نجسة ، أما الطائر فإن كان يذرق في الهواء كالحمام والعصفور فطاهرة ، وان كان يذرق في
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 25
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٥