شريك حقيقي للمالك بدليل قوله تعالى * ( وفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * .
وقد تواترت الأحاديث ان اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . ولكن قد أجاز الشرع رفقا بالمالك ان يؤدي هذا الحق من الأموال الأخر التي لا زكاة فيها .
وقال الحنفية : تتعلق الزكاة بالعين كتعلق حق الرهن بالمال المرهون ، ولا يزول هذا الحق الا بالدفع إلى المستحق .
وعن الإمام أحمد روايتان تتفق إحداهما مع الحنفية .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 176
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٦