زكاة الزرع والثمار
اتفقوا على أن المقدار الواجب في الزرع والثمار من الزكاة العشر ، عشرة بالمئة ان شرب من المطر أو السيح من النهر ، ونصف العشر ، ان شرب من بئر ارتوازية ونحوها .
واتفقوا ، ما عدا الحنفية ، على أن النصاب معتبر في الزرع والثمار ، وانه خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، ويبلغ المجموع حوالي تسعمائة وعشرة كيلو غرامات ، والكيلو ألف غرام . ولا زكاة فيما هو دون ذلك . وقال الحنفية : تجب الزكاة في القليل والكثير على حد سواء .
واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار .
قال الحنفية : تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من الثمار والزرع إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي .
وقال المالكية والشافعية : تجب الزكاة في كل ما يدخر للمؤنة كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب .
وقال الحنابلة : تجب في كل ما يكال ويدخر من الثمار والزرع .
وقال الإمامية : لا تجب إلا في الحنطة والشعير من الحبوب ، وإلا في التمر والزبيب من الثمار ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، ولكنها تستحب .
زكاة مال التجارة
مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة بقصد الربح والاكتساب ، ولا بد ان يكون الملك بفعله ، فلو ملك بالإرث لا يكون مال تجارة بالاتفاق .
وزكاة التجارة واجبة عند الأربعة . ومستحبة عند الإمامية . وتخرج الزكاة
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 174
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٤