واللاحق من جميع النصب شيء - مثلا : الخمس فيها شاة ، والتسع فيها شاة ، والعشر فيها شاتان وال 14 فيها شاتان ، وهكذا .
نصاب البقر
يؤخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعان ، ومن السبعين مسنة وتبيع ، ومن الثمانين مسنتان ، ومن التسعين ثلاث تبيعات ، ومن المائة مسنة وتبيعان ، ومن المائة والعشرة مسنتان وتبيع ، ومن المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربع تبيعات ، وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء ، ونصاب البقر على هذا النحو متفق عليه عند الجميع « 1 » .
والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة . وقال المالكية : التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ، والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة .
نصاب الغنم
يؤخذ من الغنم من كل أربعين شاة ، ومن المائة والإحدى والعشرين شاتان ، ومن المائتين والواحدة ثلاث شياه باتفاق الجميع .
وقال الإمامية : إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة .
وقال الأربعة : الثلاثمائة والواحدة كالمائتين والواحدة فيها ثلاث شياه ، إلى الأربعمئة ففيها أربع شياه ، وما زاد ففي كل مائة شاة .
هامش
« 1 » قال الحنفية : ما بين الفريضتين عفو الا ما زاد على الأربعين إلى الستين فإنه تجب الزكاة في الزيادة ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ( الفقه على المذاهب الأربعة - باب الزكاة ) .