البعض ، وأهملها البعض الآخر . وقال الشهيد الثاني : وقد أنكر ذلك بعض الأطباء .
16 - الشفرتان :
الشفرتان هما اللحم المحيط بفرج المرأة إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما معا دية المرأة ، وفي إحديهما نصف ديتها للقاعدة المعروفة ، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والجميلة والقبيحة .
17 - الأليتان والرجلان :
في كل من الأليتين معا ، والرجلين معا تمام الدية ، وفي واحدة منها نصف الدية ، لقاعدة : كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية .
وقال صاحب الجواهر : لا خلاف في أن حد الرجل هو مفصل الساق ، لأنه الذي يدل عليه العرف واللغة .
18 - الإفضاء :
المراد بالإفضاء هنا ، كما في شرح اللمعة للشهيد الثاني ، والقواعد للعلامة الحلي : وجامع المقاصد للمحقق الكركي . المراد به أن يصير مسلك البول والحيض ، أو مسلك البول والغائط واحدا من فرج الأنثى ، فإذا حصل الإفضاء بأحد هذين فعلى الفاعل الغرامة على التفصيل التالي :
1 - أن يكون الفاعل زوجا ، أو ما في حكمه كالواطئ بشبهة ، والموطوءة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 355
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٥٥