قطع المارن الدية كاملة ، وفي الشفتين الدية .
13 - النخاع :
وفي النخاع الدية كاملة . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لأنه عضو واحد في البدن ، فيعمه الضابط » .
والنخاع هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ، ولا قوام للإنسان إلَّا به .
14 - الثديان :
في ثديي المرأة معا ديتها ، أي نصف دية الرجل ، وفي إحديهما نصف ديتها ، وفي انقطاع اللبن عنهما العطل والضرر .
وفي ثديي الرجل ديته ، وفي وأحدهما النصف ، والدليل ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية . أما الدليل على العطل والضرر إذا انقطع لبن المرأة فلأن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة .
15 - القضيب والخصيتان :
إذا قطع القضيب من الأصل ، أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، لأنه واحد في الإنسان فتثبت فيه الدية ، ولا فرق بين قضيب الشيخ والشاب والطفل الصغير .
وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي إحديهما النصف ، لأنهما اثنتان في الإنسان : وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن في الخصية اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث ، لأن الولد يخلق من اليسرى لا من اليمنى . وعمل بهذه الرواية
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 354
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٥٤