10 - اليدان :
في اليدين تمام الدية ، وفي واحدتهما النصف عملا بقاعدة : كل ما فيه واحد فالدية ، وما فيه اثنان فنصفها . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص العامة والخاصة ، وتتساوى اليمنى واليسرى ، وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ، كما يتساوى من له يدان ، ومن ليس له إلَّا يد واحدة ، وقياس من له يدان على من له عين واحدة اجتهاد في مورد النص » .
وليس للأصابع دية إذا زالت تبعا لليد ، ولها الدية إذا قطعت لوحدها ، وفيما يلي البيان .
11 - الأصابع :
في الأصابع العشر الدية كاملة ، سواء أكانت في اليدين ، أو في الرجلين .
قال صاحب الجواهر : إجماعا ونصا . انظر فصل الأعضاء والجروح ، فقرة « دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول » .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف قال الإمام الصادق عليه السّلام : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » .
12 - الظهر :
إذا كسر الظهر ، ولم يصلح فعلى الجاني تمام الدية . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكسر ظهره ؟ قال : فيه الدية كاملة . وفي العينين الدية ، وفي إحديهما النصف ، وفي الأذنين الدية ، وفي إحديهما النصف ، ولو قطعت الحشفة فقط من الذكر فنصف الدية ، وإذا قطع ما فوقها فالدية ، وفي الأنف إذا
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 353
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٥٣