تنبيه
:
إذا فسدت المسابقة لسبب من الأسباب ، كجعل الخمر عوضا ، أو كون العوض مجهولا فليس للسابق شيء إطلاقا ، لا المسمى ، ولا أجرة المثل ، إذ المفروض أنّه لم يعمل شيئا لغيره ، ولم تستوف منه آية منفعة . أما سبقه وغلبته فإنه يرجع إليه وحده ، ومن هنا قال أكثر من محقق عريق في الفقه : ان المسابقة ليست عقدا من العقود ، حيث لا معاوضة فيها ، ولا هي تمليك بلا عوض ، ولا جعالة على عمل ، لأن الغالب لم يعمل شيئا لأحد . فلم يبق إلَّا أن تكون المسابقة معاملة مستقلة برأسها لا تشبه شيئا من المعاملات ، ولا يشبهها شيء .
* * *