تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
معناها : المزارعة نوع من الشركة الزراعية لاستثمار الأرض ، يتعاقد عليها المالك والعامل ، على أن تكون الأرض من الأول ، والعمل من الثاني ، والمحصول بينهما بنسبة يتفقان عليها ، وإلى هذا يرجع تعريف الفقهاء بأنّها معاملة على الأرض بحصة من نمائها . فخرج « بالمعاملة على الأرض » المساقاة ، فإنها معاملة على الشجر ، وخرج « بالحصة » إجارة الأرض للزراعة ، إذ لا تصح بحصة من نمائها . ويسمى العامل في الأرض مزارعا ، والمالك رب الأرض . شرعية المزارعة : المزارعة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . وقوله : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النصف . وإلى ذلك كثير ، قال صاحب الجواهر : « لا ريب في مشروعية المزارعة عند علماء الإسلام ، والنصوص فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة » .