ملكه . أجل ، لا يجب على مشتري الأرض بقاؤها في ملكه ، بل يجوز له قلعها ، لأن العقد اقتضى بقاء الشجرة الأم فقط . الدار : يدخل في لفظ الدار البناء الأعلى والأسفل ، وما قام عليه من الأرض مع العرصة والبئر والطريق والسلم والرفوف والأبواب والمفاتيح ، وكل مثبت فيها . البستان : يدخل في لفظ البستان الشجر والأرض ، والجدار المحيط به ، والماء والطريق وكل ما يتصل بالبستان ، ولا يتم الانتفاع إلَّا به ، واختلف الفقهاء في البناء المعد للسكن الموجود في البستان ، فمن قائل بالدخول ، وآخر بالعدم . والحق الرجوع فيه إلى العادة التي تختلف بحسب البلدان ، فإن لم تكن فلا يدخل ، لأن البستان غير الدور والبيوت . وإذا كانت الثمرة موجودة على الشجر حين البيع فهي للبائع إلَّا مع الشرط ، وان تجددت بعد العقد فهي للمشتري إطلاقا إلَّا في النخل ، حيث قال الفقهاء : من باع نخلا قد أبره ( 1 ) فثمره للبائع ، وان لم يوجد حين البيع إلَّا مع الشرط ، وان باعه قبل التأبير فللمشتري ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ان ثمرة النخل للذي أبرها إلَّا أن يشترط المبتاع . ولو انتقل النخل بغير البيع كالهبة كانت الثمرة لمن انتقلت إليه العين ، حتى
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 80
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٨٠
هامش
( 1 ) تأبير النخل تلقيحه بما هو معروف عند أهله ، ولا يحمل النخل إلَّا بعد التلقيح .