أحكام الوضوء
قاعدة الفراغ ، وقاعدة التجاوز :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره - أي في غير الوضوء - فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه .
وسئل عن الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك .
وقال زرارة : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل شك في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ؟
قال : يمضي .
قلت : شك في الأذان والإقامة ، وقد كبّر ؟
قال : يمضي .
قلت : شك في التكبير ، وقد قرأ ؟
قال : يمضي .
قلت : شك في القراءة ، وقد ركع ؟
قال : يمضي .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 71
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٧١