عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكاه الذبح ، أو لم يذكه .
الحرير :
وجاء في العديد من الروايات هذه الفقرات : « لا تحل الصلاة في حرير محض . لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب . للمرأة أن تلبس الحرير والديباج إلَّا في الإحرام ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه » .
الذهب :
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلي فيه .
المرأة والوجه والكفان :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمّ تظهر المرأة من زينتها ؟ فقال : الوجه والكفان .
وأيضا قيل له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرما ؟ قال :
الوجه والكفان والقدمان .
وأيضا سئل عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس .
وجاء في الحديث أن سلمان الفارسي نظر إلى كف الزهراء عليه السّلام دامية ، وان جابر الأنصاري رأى وجهها أصفر تارة ، وأحمر أخرى .
المغصوب :
قال علي أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل : يا كميل ، انظر ، فيم تصلي ، وعلى م
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 158
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٨