لباس المصلي
الثوب الشفاف :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تصلّ فيما شفّ أو وصف . أي خفيف يحكي ما تحته .
وقيل له : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به .
وإذا لم تجز الصلاة بغير الكثيف فبالأولى أن لا تجوز بدون ثوب إطلاقا .
جلد الميتة :
وسئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة .
غير المأكول اللحم :
وقال : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه ، وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة ، حتى يصلي في غيره مما أحل اللَّه أكله . يا زرارة أحفظ هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه ، وكل شيء منه جائز . إذا علمت أنه ذكي ، وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ، وحرم
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 157
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٧