لصلاة أخرى ، ولا يجب التحري ثانية ، إلَّا إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث والفحص في مثل هذه الحال .
4 - إذا شهد عدلان بالقبلة ، فهل يعوّل على شهادتهما ، أو عليه أن يجتهد ويتحرى ويأخذ باجتهاده ؟
الجواب :
إذا حصل له الظن من شهادتهما ، أخذ بظنه ، وإلَّا فلا أثر لهما إطلاقا .
وتسأل : ان شهادة العدلين بينة شرعية ، يجب العمل بها والاعتماد عليها ، سوى أحصل منها الظن ، أم لم يحصل .
الجواب :
ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس وعيان ، كشهادتها بأن هذا ملك لزيد ، أمّا إذا شهدت عن حدس واجتهاد ، كتشخيص القبلة أو الوقت ، فينتفي عنها وصف البينة الشرعية ، وتسقط عن الاعتبار .
وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف ، حيث يقدم الظن الأقوى ، لأنه هو المدرك ، وعليه المعول .
5 - إذا تعارض اجتهاد اثنين في القبلة ، لم يأتم أحدهما بالآخر
، ولكن يحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل ، لأن من ترك الاستقبال جهلا أو نسيانا تحل ذبيحته ، وكذلك يجتزأ بصلاته على الميت ، لأن العبرة بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقا .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 155
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٥