فالاجماع لغو ، بخلاف عدم المعروفية بشخصه ، فإن الاجماع حجة
من حيث إنه كاشف عن قوله عليه السلام ، ولا مانع من أن لا نعرفه
بشخصه في جملة المجمعين ، ونعرف قوله عليه السلام في جملة
الأقوال ، كما هو الحال في الضروريات .
وأيضا على هذه الطريقة يضر خروج مجهول النسب ، لا معلوم النسب
الذي ليس بإمام .
وأيضا على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع من جهتها في
أمثال زماننا من غير جهة النقل .
وأيضا على هذه الطريقة لا يتحقق الاجماع من مجرد عدم ظهور
المخالف .
الفوائد الحائرية — صفحة 307
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٣٠٧