جميع التراجيح ، ومعتبر مطلقا .
وكذا الكلام في مخالفة العامة ، سيما مع التعليلات الواردة بأن الرشد
في خلافهم ، وأنهم ما هم من الحقيقة في شئ إلى غير ذلك .
ومع ذلك إشكال آخر : وهو أن الواو تفيد الجمعية ، فيقتضي أن يكون
مجموع الأعدلية وأخواتها مرجحة واحدة .
وكذا الكتاب ، والسنة ، والحمل على معنى أو مجاز خلاف الأصل
يحتاج إلى القرينة .
وعند الأخباريين أن بناء المرجحات على التعبد .
وإشكال آخر : وهو أن القرآن عندهم ليس بحجة ، وورد تفسير ثابت
من أهل البيت عليهم السلام ينفع في الترجيحات ، ويصير القرآن
مرجحا من جهة مما لا يكاد يتحقق .
وأما التقية : فالمعتبر مذهب العامة في ذلك الزمان وكذا قضاتهم
وحكامهم .
ونقل عن تواريخهم : أن عامة أهل الكوفة كان عملهم في عصر
الصادق عليه السلام على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل
آخر ،
وأهل مكة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك
ورجل آخر وأهل البصرة على فتاوى ( عثمان ) و ( سوادة ) وغيرهما ،
وأهل ( الشام ) على ( الأوزاعي ) و ( الوليد ) ، وأهل ( مصر ) على ( الليث
بن سعد ) ، وأهل
الفوائد الحائرية — صفحة 220
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٢٠