شفاه [ 1 ] ، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه ، وإذا بريء وجب عليه القضاء [ 2 ] .
والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما [ 3 ] من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام .
فصل
( في حكم [ 4 ] من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ )
( أو أغمي عليه في شهر رمضان [ 5 ] )
إذا أسلم الكافر قبل [ 6 ] استهلال الشهر كان عليه صيامه [ 7 ] كله وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل ، ولا قضاء عليه في الفائت [ 8 ] .
وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض [ 9 ] ، والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق [ 10 ] يجب عليه قضاء الأيام الفائتة ، وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه وإن كان [ 11 ] أكل أو شرب [ 12 ] ، وهو أعذر من الناسي .
هامش
[ 1 ] شفاؤه
[ 2 ] القضاء مع
[ 3 ] على ولدهما
[ 4 ] لم ترد في المخطوط
[ 5 ] الصيام
[ 6 ] لم ترد في المخطوط
[ 7 ] صيام
[ 8 ] الفائتة
[ 9 ] الحيض
[ 10 ] وأفاق
[ 11 ] لم ترد في المخطوط
[ 12 ] وشرب