البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة ( 1 ) . وروي أن عليه القضاء دون الكفارة ( 1 ) . ولا خلاف انه [ 1 ] لا شيء عليه إذا [ 2 ] لم يتعمد وغلبه [ 3 ] النوم إلى أن يصبح . ومن ظن أن الشمس قد غربت وأفطر فظهر [ 4 ] فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة . ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شيء عليه ، وإن [ 5 ] فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة . والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين . قيل إنها مرتبة [ 6 ] ، وقيل إنه [ 7 ] مخير فيها . فمن لم يقدر على شيء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات ، فإن [ 8 ] لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع . فصل ( في حكم المسافر والمريض ومن تعذر [ 9 ] عليه الصوم أو شق [ 10 ] ) شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم
جمل العلم والعمل — صفحة 91
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩١
هامش
( 1 ) التهذيب 4 - 321 .
( 1 ) الكافي 4 - 105 .
[ 1 ] في أنه
[ 2 ] إن
[ 3 ] وغلبته
[ 4 ] فظهر له
[ 5 ] فإن
[ 6 ] وقيل إنها مرتب
[ 7 ] أنها
[ 8 ] وإن
[ 9 ] يتعذر
[ 10 ] ويشق