تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الفجر إلى مغيب الشمس . فصل ( فيما يفسد الصوم وينقضه ) من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة ، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شيء عليه . وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء والحقنة ، والتعمد للقئ [ 1 ] ، والسعوط ، وبلع مالا يؤكل كالحصى وغيره . وقال قوم [ 2 ] : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه . وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما [ 3 ] يتيقن وصوله إلى الجوف [ 4 ] من السعوط واعتماد [ 5 ] القيء وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة . وقد روي أن من [ 6 ] أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد
هامش
[ 1 ] وتعمد القيء [ 2 ] لم ترد في المخطوط [ 3 ] وما [ 4 ] الحلق [ 5 ] وفي اعتماد [ 6 ] لم ترد في المخطوط
جمل العلم والعمل — صفحة 90 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني