الفجر إلى مغيب الشمس .
فصل
( فيما يفسد الصوم وينقضه )
من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة ، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شيء عليه .
وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء والحقنة ، والتعمد للقئ [ 1 ] ، والسعوط ، وبلع مالا يؤكل كالحصى وغيره .
وقال قوم [ 2 ] : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه .
وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما [ 3 ] يتيقن وصوله إلى الجوف [ 4 ] من السعوط واعتماد [ 5 ] القيء وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة .
وقد روي أن من [ 6 ] أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد
هامش
[ 1 ] وتعمد القيء
[ 2 ] لم ترد في المخطوط
[ 3 ] وما
[ 4 ] الحلق
[ 5 ] وفي اعتماد
[ 6 ] لم ترد في المخطوط