أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام ( 1 ) من غير بناء على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال . ومن نذر [ 3 ] أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر [ 4 ] لغير عذر الإفطار كان محيطا [ 5 ] وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال . ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر [ 6 ] لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء والكفارة [ مثل [ 7 ] ما ] ( 2 ) على من أفطر يوما من شهر رمضان . فصل ( في صوم [ 8 ] التطوع وما يكره من الصيام ) الصيام وإن كان مندوبا إليه على الجملة بعض [ 9 ] الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا ، وقد نص على [ 10 ] صوم أيام البيض من كل شهر - وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - وستة أيام من شوال بعيد [ 11 ] العيد ، ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه ، واليوم السابع عشر من [ 12 ] ربيع
جمل العلم والعمل — صفحة 95
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٥
هامش
( 1 ) المراد من كلمه الاستقبال : هو الاستيناف .
( 2 ) الزيادة منا لتتميم الكلام .
[ 3 ] قدر
[ 4 ] تعمد
[ 5 ] مخطئا
[ 6 ] فأفطره
[ 7 ] لم ترد في المخطوط
[ 8 ] لم ترد في المخطوط
[ 9 ] فبعض
[ 10 ] على فضل
[ 11 ] بعد
[ 12 ] شهر