تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وأما الشك في الطهارة ، فان قلنا : بأنها عبارة عن نفس الأفعال ، وهي الشرط في الصلاة ، فيكون حالها حال الإقامة ، حيث اعتبر فيها محل شرعي ، فإذا شك فيها بعد تجاوزه جرت فيه قاعدة التجاوز . وأما بناء على ما ذهب إليه بعض من أن الشرط هي الطهارة المعنوية الحاصلة من تلك الأفعال ، لإسناد النقض إليها في الاخبار ، ولا يصح اسناده إلَّا إلى ما فيه بقاء واستمرار ، والأفعال لا تكون قابلة للبقاء ، أو إذا قلنا : بأن الشرط نفس الأفعال لكن لا بوجودها الحدوثي ، بل بوجودها الاستمراري ولو اعتبارا ، كما هو الصحيح ، فيجري فيها القسمان المتقدمان . فإن كان المصلي حين الشك محرزا للطهارة وكان شكه منحصرا بما تقدم من الاجزاء ، صدق عنوان التجاوز ، وجرت فيه القاعدة . وإن كان شاكا في ذلك حتى حين الشك ، فالمضي والتجاوز غير متحقق بالإضافة إلى حال الشك ، فلا مجال لقاعدة التجاوز . والحاصل : إذا شك في اقتران العمل بشرطه وعدمه بعد الفراغ عنه جرت فيه قاعدة التجاوز ، وحكم بصحته ، إلَّا انه لا يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، كما هو واضح . وأما إذا شك في ذلك في الأثناء ، ففي جريان قاعدة التجاوز وعدمه تفصيل . فإذا كان الشرط مما يعتبر في الاجزاء دون الآنات المتخللة جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، وحكم بصحتها ، فإذا أمكن إحراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء الاخر تم العمل وصح . وإذا كان الشرط شرطا مستمرا معتبرا حتى في الأكوان المتخللة من العمل ، فإن كان من قبيل الشرط المتقدم ، كالإقامة بالإضافة إلى الصلاة ، والوضوء أيضا بناء على أن يكون نفس الأفعال شرطا للصلاة ، جرت فيه قاعدة التجاوز عند الشك فيه ، فتصح الأجزاء السابقة ، ويكفي ذلك في الإتيان بالأجزاء اللاحقة ، بل الأعمال المتأخرة أيضا . وذلك لأن نفس الشرط يكون موردا للقاعدة ،