المأمور به في الخارج ، لأن هم العقل فيها هو تحصيل المؤمن من العقاب فرارا من الاشتغال اليقيني ، وهو يحصل بذلك ، إلَّا ان الأثر في باب المعاملات لا يترتب على ذلك ، أي على وجود طبيعي المعاملة خارجا ، بل هو مترتب على صحة المعاملة الشخصية الخاصة ، فلا يكفي فيها التعبد بوجودها خارجا . فعلى ما ذكره الشيخ لا يترتب الأثر على قاعدة الفراغ إلَّا في باب العبادات دون المعاملات .
ونقول : أما ما أفاده من أن إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود العمل الصحيح خلاف ظاهر الدليل ، متين جدا كما عرفت .
وأما ما ذكره ثانيا ، ففيه : انه ليس مراد الشيخ من كون مفاد قاعدة الفراغ هو التعبد بتحقق العمل الصحيح وجود طبيعي العمل خارجا من أي فاعل ، وإلَّا لما نفع جريانها في العبادات أيضا ، بداهة ان وجود طبيعي المأمور به خارجا ولو من غير المكلف لا يوجب أمنه عن العقاب ، ولا فراغ ذمته ، بل المراد وجود العمل الصحيح من شخص المكلف الشاك .
وعليه يترتب الأثر على جريانها في المعاملات أيضا ، وذلك لأن الأثر في لسان الأدلة وان رتب على المعاملة الموجودة في الخارج بنحو القضية الحقيقية ، إلَّا أنه إذا جرت القاعدة في معاملة في صحتها شك بعد الفراغ عنها ، فمعناها التعبد بصدور المعاملة الواقعة على المورد الخاصّ من الشخص المعين وهو الشاك ، ولم يؤخذ في موضوع الأثر أكثر من ذلك ، فالإرجاع المزبور لا يوجب اختصاص القاعدة بالعبادات .
ولكن الإشكال في نفسه غير وارد ، وذلك لأن الإطلاق كما بين في محله عبارة عن رفض القيود لا أخذها ، فمعنى إطلاق قوله : الخمر حرام عدم دخل خصوصية من خصوصياته في موضوع الحكم ، بحيث لو أمكن وجود خمر في الخارج عار عن جميعها لشمله الحكم .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 274
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٤