التنجيزي بعده ، لأنه مغيا بعدم حصوله . ولا يكون مثبتا أيضا ، لأن نفس الحكم التعليقي المستصحب يكون حكما تنجيزيا فعليا بعد تحقق المعلق عليه ، لا انه أمر آخر لازم له ليكون إثباته باستصحاب الحكم التعليقي من الأصل المثبت .
ولكن كلا الإشكالين جار في الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، ولا يمكن الجواب عن شيء منهما . أما المعارضة فهي ثابتة ، لجريان استصحاب عدم انغسال الثوب بعد وقوعه في ذاك المحل في المثال الثاني ، وعدم اتصاف الصلاة بعد الإتيان بها بتلك الصفة في المثال الأول ، فيعارض بهما الاستصحاب التعليقي .
وليس الأمر التكويني قابلا لأن يكون مغيا لأن لا يجري فيه الاستصحاب بعد حصول الغاية ، كما هو ظاهر .
وأما كونه مثبتا ، فلأنه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا أو مما يترتب عليه ذلك ، وفي المقام نفس المستصحب ليس أثرا شرعيا ، كما لا يترتب عليه أثرا أيضا ، فان الأثر كالطهارة انما يترتب على الموجود الحقيقي كالغسل الخارجي ، لا على الأمر الفرضي كالغسل التقديري ، فإنه لا يوجب الطهارة ، وإثباته باستصحاب الأمر الفرضي بعد تحقق التقدير من الأصل المثبت .
ولهذين الوجهين لا يجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، فهو فرض في فرض .
التنبيه السابع : في جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدمه .
وقد ذكر في وجه المنع عن ذلك وجوه ، بعضها مشترك في المانعية بين استصحاب حكم الشريعة السابقة واستصحاب عدم النسخ عند احتمال نسخ حكم من هذه الشريعة المقدسة .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 146
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٦