تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

استصحاب عدم جعل الحرمة بناء على جريانه لا ريب في كونه حاكما على هذه الأخبار ورافعا لموضوعها ، لأنه يحرز به عدم التكليف وعدم العقاب ، فيتقدم عليها لا محالة ، كما أن اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص ، ولا المقرونة بالعلم الإجمالي ، إما في نفسها ، واما من جهة الإجماع وحكم العقل ، بل بعضها مختصة بالشبهات التحريمية كقوله عليه السلام « كل شيء مطلق » بخلاف اخبار الاحتياط والتوقف ، فإنها شاملة لها قطعا ، فيتخصص بها . وتوهم : الإطلاق في أدلة البراءة ، وكونها شاملة في نفسها لجميع الشبهات ، غاية الأمر انها مخصصة بحكم العقل أو بالإجماع ، فلا وجه لتقدمها على اخبار التوقف . مدفوع : بان المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد ان كان حكم العقل باستحالة شمولها فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الإطلاق من أول الأمر ، وان كان المانع هو الإجماع فحاله حال المخصص المنفصل ، والمختار فيه القول بانقلاب النسبة ، ويأتي تفصيل الكلام فيه في محله . ثم إن هناك وجها آخرا لتقديم اخبار البراءة على خصوص اخبار الاحتياط ، وهو ان اخبار البراءة كقوله عليه السلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ( 1 ) نصّ في عدم وجوب الاحتياط ، واخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في وجوبه ، والجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب النص ، بحمله على الحسن الجامع بين الوجوب والندب . وهذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى اخبار التوقف ، لأن العلة المذكورة فيها وهي عنوان الوقوف في الهلكة يجعلها كالنص في عدم جواز الاقتحام ، ولكنا بينا قصور دلالتها على الحكم المولوي

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 - 317 ، ح 937 ( ط . جامعة المدرسين ) .