والاستصحاب ونحوهما ، وعليه تكون الأمثلة تمثيلا للحلية المحكوم بها .
الثالث : ان يراد بها معناها اللغوي ، وهو الإرسال وعدم التقييد في مقابل المنع ، وهذا ينطبق على الحلية المجعولة في مورد الشك ، أعني بها أصالة الحل ، والمستفادة من الدليل كالأمثلة المذكورة فيها .
ودلالة الموثقة على أصالة الحل مبتنية على ظهورها في الاحتمال الأول أو الثالث ، وهو مع أنه غير ثابت في نفسه ، مناف للغاية المذكورة ، فإنها كما عرفت قرينة معينة للاحتمال الثاني ، فان انحصار رافع الحلية في الاستبانة الظاهرة في العلم الوجداني وفي قيام البينة كاشف عن أن المراد بالحلية فيها هي الحلية المستندة إلى اليد أو الاستصحاب ، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما أيضا ، وعلى ذلك فالموثقة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية .
واما الخبران الآخران المتقدمان ، فهما أيضا مختصان بالشبهة الموضوعية لوجهين .
الأول : اشتمالهما على كلمة « بعينه » فإنها قرينة على ذلك كما مرّ . واسناد المعرفة إلى نفس الحرام في رواية عبد اللَّه ابن سليمان ، الظاهر في معرفة انطباق الحرام على الموجود الخارجي يؤكد اختصاصها بالشبهة الموضوعية ، ويبعد احتمال إرادة التأكيد من كلمة « بعينه » كما لا يخفى .
الثاني : اشتمالهما على التقسيم بقوله « فيه حلال وحرام » فإنه ظاهر في الانقسام الفعلي ، ووجود القسمين للمقسم بالفعل لا الترديد ، وهذا انما يختص بالشبهات الموضوعية ، فان الافراد الخارجية فيها على قسمين ، حلال واقعا وحرام كذلك ، فهي محكومة بالحلية ما لم يعلم الحرام بعينه ، واما الشبهات الحكمية فليس في مواردها حلال وحرام ، بل المشكوك فيه مردّد بين الحرام والحلال في نفسه مع قطع النّظر عن حكم غيره من المحللات والمحرمات .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 252
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٢