وربما يقال : بان المراد من الموصول هو الفعل ، واستشهد له بأمور .
أحدها : ان المراد منه في بقية الفقرات خصوص الفعل ، إذ لا معنى لتعلق الإكراه والاضطرار بالحكم ، فاتحاد السياق يستدعي أن يكون المراد منه فيما لا يعلمون أيضا ذلك .
وفيه : ان الموصول في جميع هذه الجمل مستعمل في معنى واحد ، وهو الشيء الَّذي هو معناه الحقيقي ، والاختلاف انما هو من جهة انطباقه على مصاديقه بحسب اختلاف صلته ، فكأنه قال : رفع الشيء الَّذي لا يعلم ، والشيء المضطر إليه ، والشيء المكره عليه . . . إلخ ، غاية الأمر ان الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلَّا على الأفعال الخارجية ، وهكذا الشيء المكره عليه ، بخلاف الشيء المجهول ، فإنه يعم الحكم المجهول أيضا ، فالسياق في الجميع واحد ، والاختلاف انما هو في الانطباق .
ثانيها : ان اسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ، واسناده إلى الفعل مجازي ، إذ لا معنى لتعلق الرفع التشريعي بالموجود الخارجي ، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع ، فلو أريد بالموصول الفعل الخارجي في جميع الفقرات كان الإسناد في الجميع مجازيا . واما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقيا ، وبالإضافة إلى سائر الفقرات مجازيا ، وهذا المقدار وان لم يكن فيه محذور في نفيه ، إذ لا مانع من الالتزام بكون الإسنادات المتعددة في الكلام الواحد مختلفة ، فكان بعضها حقيقيا وبعضها مجازيا ، إلَّا ان الرفع في الحديث أسند بإسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات ، وهو عنوان التسعة ، والمذكورات بعده بيان ومعرف لها ، فإذا كان الإسناد في بعضها حقيقيا وفي غيره مجازيا لزم أن يكون الإسناد الواحد حقيقيا ومجازيا بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو مستحيل .
وفيه : أولا : انه انما يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني ، فان اسناد الرفع حينئذ
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 234
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٤