شرح
في ذيل مسئلة 48 وحاصله :
ان غاية ما يقتضيه وجوب التبليغ هو جعل الفتوى الثانية في معرض الناس بحيث يمكنهم الانتفاع بها واما وجوب إيصاله إلى آحاد المكلفين فلا يجب من شخص الناقل ولا يجب عليه إيصال الفتوى الثانية إلى من سمع منه الفتوى الأولى فراجع .
نعم حيث يكون المقلد واقعا في خلاف الواقع فالأحوط الأولى إرشاده .
واما الفرع الثاني فحيث ان وقوع المقلد في خلاف الواقع مستند إلى نقل خلافه ، فالماتن ( قدس ) يرى وجوب أعلامه .
ولكن يمكن ان يفصل بينما إذا كانت الفتوى السابقة المنقولة موافقة للاحتياط فلا يجب الأعلام ، وبينما إذا كانت مخالفة للاحتياط وكانت حكما إلزاميا فيجب الأعلام .
وقد تقدم نظيره ، كما يأتي نظيره من الماتن ( قدس ) فيما إذا تبدل رأى المجتهد فراجع مسئلة 48 ، وارتقب مسئلة 69 .