تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 59 - إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 1 ) ، وكذا البنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
شرح
التعليقة : ( 1 ) بل يتخير في جميع الفروض الخمسة المسطورة إذا لم يكن لأحدهما ترجيح من غير فرق بين كون التعارض بين فردين من سنخ واحد ، أو سنخين ، والا فإن كان أحدهما أوثق مثلا أخذ به من غير فرق بينهما كذلك ، هذا إذا كانا ناظرين إلى زمان واحد ، أو زمانين لم يحتمل تبدل الرأي فيهما واما إذا كانا ناظرين إلى زمانين واحتمل التبدل في الفتوى تعين العمل بالمتأخر لعدم المعارضة بينهما حقيقة ، نعم إذا كان ما سمعه من المجتهد قطعي فلا تقاومه النقل ، أو البينة كما أنه لا يبعد تقديم ما في الرسالة غالبا على السماع منه إذا كانت بخط نفس المجتهد ، أو بخط غيره لكن مع أشراف منه .