شرح
منهما أو منها كما لا يخفى فتدبر .
هذا كله في حكم الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد .
تخيير العامي في زمان الفحص عن الأعلم بين التقليد والاحتياط
واما وجوب الاحتياط متعينا في زمان الفحص عن الأعلم بالوجه المذكور في زمان الفحص عن المجتهد فمشكل لجواز التقليد في المفروض فهو مخير بين التقليد والاحتياط ، وقد تقدم ان لزوم تقليد الأعلم انما هو في ظرف العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم ، ولم يحرز وجود الأعلم في بعض الصور ، ولم يحرز المخالفة في الفتوى بعد .
فإذا يتخير في زمان الفحص عن الأعلم بين التقليد والاحتياط الا ان تفرض المسئلة موردا يعلم وجود الأعلم في البين ويعلم وجود اختلاف الفتوى في البين فيتعين عليه الاحتياط عند ذاك فتدبر فيكفي هنا الأخذ بأحوط القولين ، أو الأقوال ، ولا يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسئلة لعلمه بحجية أحد ذينك القولين أو الأقوال في حقه فالعمل بأحوطهما ، أو أحوطها مؤمن من العقاب .
ناقش سيد مشايخنا ( قدس ) بعدم وجوب الاحتياط على العامي في الفرض - وهو صورة الفحص عن الأعلم - واحتمل عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض اه ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 78.
قلت : قد عرفت حال لزوم الاحتياط وانه في مورد علم وجود الأعلم وعلم مخالفة الفتوى في البين واللَّه العالم .