شرح
الفقيه ولا نيابة عنه بحيث يكون منصوبا عاما من قبل المجتهد كما كان المجتهد منصوبا من قبل الإمام عليه السّلام بل ولا وكالة عن المجتهد في مورد خاص ( 1 )( 1 ) انتهى ما أوردنا نقله من رسالتنا المسماة بالدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد والاجتهاد تقرير ما أفاده أستاذنا العلامة الخميني دام ظله مخطوط ..
المبحث الثالث
في عدم نفوذ حكم من لم يكن أهلا للقضاء
قال الماتن ( قدس ) : وحكمه ليس بنافذ .
يدل على ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على عدم جواز تصدى غير المجتهد للقضاء فإنها بلازمها تدل على أنه لو حكم غير الأهل فحكمه غير نافذ بل يكون حكمه كلاحكم .
وبالجملة قوله عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد مثلا : انما هي لنبي أو وصى نبي يدل بأوضح دلالة على أنه لو تصداها غير الأهل وحكم بحكم لا يكون حكمه نافذا .
مضافا إلى أن مقتضى الأصل الذي أسسناه من قبل هو عدم نفوذ حكم أحد كائنا من كان بالنسبة إلى أحد إلا ما دل الدليل على ذلك وهو انما يكون فيما إذا كان القاضي أهلا للقضاء فغير الأهل باق تحت الأصل .
المبحث الرابع
في حكم الترافع لدى غير الأهل للقضاء
قال ( قدس ) : لا يجوز الترافع إليه .
أقول : الترافع إلى غير الأهل تارة لا يكون لفصل الخصومة شرعا ولزوم التعبد بحكمه بل من جهة تراضى المتحاكمين بقول غير الأهل بحيث لو صدق القاضي المدعى تنازل المنكر عما أنكره كما أنه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة ، وأخرى يكون الترافع لغاية